البيانات
بيان رسمي

الحكومة السورية المؤقَّتة
وزارة الدفاع
“مُستخرَج” من القرار
رقم: 131
أمر دائم بمنع تجنيد الأطفال
يُمنع منعاً باتّاً تجنيد كلّ من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو قَبول تطوّعه. وفي حال وجود متطوّعين دون الثامنة عشرة من العمر في تشكيلات الجيش الوطني يجب تسريحهم فوراً وعلى مسؤولية القادة المباشرين؛ لأنّ هؤلاء يُصنَّفون أطفالاً، والقوانين الدولية تمنع تجنيد من هم دون الثامنة عشرة من العمر.
يُعَدُّ هذا الأمر من الأوامر الدائمة، وعلى جميع القادة التأكّد من تنفيذه والعمل بمضمونه.
يُعمَّم على مستوى قادة الفرق والألوية، ويُشرَح مضمونه لقادة الكتائب والسرايا والفصائل.
اللواء سليم إدريس
وزير الدفاع
رئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش الوطني